التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

20

يعفى من ضريبة الدخل المقطوع مستثمرو الحصادات والدراسات والجرارات وآلات التذرية التي مضى على استثمارها عشرة أعوام.