19
أ- يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم المعتمدون لتوزيع مادة التبغ، لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن استجرارهم لمادة التبغ من المؤسسة العامة للتبغ بواقع 2.5 بالألف من قيمة استجرار التبغ الوطني والمستورد ويجب على المؤسسة العامة للتبغ اقتطاع الضريبة.ب- يتم توريد الضريبة المقتطعة بموجب الفقرة (أ) السابقة من قبل الجهة المقتطعة إلى الدوائر المالية خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.ج- إذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المحددة فيها أو سددتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

