22
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"أ- يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المنشاة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناء على تقرير معلل من مديرية الاستعلام الضريبي في إحدى الحالتين التاليتين:1- إعاقة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشاة أو احد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكولة إليهم.2- يعد تنظيم ضبط المخالفة الثاني بحق المنشاة خلال السنة الواحدة.ب-يحق لوزير المالية بقرار منه استبدال عقوبة إغلاق المنشاة بغرامة مالية مقدارها من 10000 وحتى 50000 ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا تقدم مستثمر المنشاة بطلب ذلك.ج-توزع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 وتعديلاته".

