التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

15

تعدل المادة 49 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:‌أ- يعد مراقب الدخل تقرير التكليف يذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذها أساسا في التكليف وينظم جدولا بأسماء العاملين لدى المكلف وأجورهم لاعتماده من قبل الدوائر المالية. وتصدر اللجنة البدائية المختصة المنصوص عليها في المادة 14 قرارها بتثبيت أو زيادة التكليف بعد دراسة التقارير المرفوعة إليها من قبل مراقب الدخل على أن تكون قراراتها معللة ومبينة الأسس والاعتبارات التي اعتمدتها أساسا في التكليف.‌ب- يحق للمكلف الاعتراض على القرار البدائي خلال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه القرار المذكور.‌ج- لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأميناً قدره 500 ليرة سورية ويعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيرادا للخزينة.‌د- يجب أن يتضمن اعتراض المكلف بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا لتصنيفه وان يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه"