التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

تعدل المادة 50 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"أ- تبت بطلبات الاعتراض لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:1- موظف مالي من الفئة الأولى من ذوى الخبرة في المحاسبة أو في المسائل الضريبية بحيث لا تقل خبرته لدى الدوائر المالية عن ثلاث سنوات رئيساً.2- موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف باقتراح منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.3- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة المختصة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية أو الجمعيات الحرفية وفى حال عدم وجودها أو عدم اقتراح ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمى مدير المالية في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختيار احدهم وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام عضواً.ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.د- يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تفريغ لجنة أو أكثر.