14
تعدل المادة 48 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"تؤلف لجنة تصنيف بدائية أو أكثر تكون متفرغة مؤلفة من:أ- مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في قسم الدخل رئيساً.ب- ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية عضواً.ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل مدير المالية من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً.يسمى للجنة مقرر أو أكثر بقرار من مدير المالية".

