المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى أحكام البندين /6 و7 / من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 8/9/1427ه الموافق ل 1/10/2006م

