التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
49
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى أحكام البندين /6 و7 / من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع .