التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2013 المتضمن تعديل القانون 37 لعام 2006

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة 6 من القانون 37 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتية: أ- يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 23 من القانون 37 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي: آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة معاونو آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة رؤساء الشعب - 58 سنة رؤساء الضابطات - 58 سنة رؤساء المناطق - 56 سنة رؤساء المفارز - 55 سنة الخفراء العاديين والخفراء السائقين - 50 سنة فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون - 60 سنة

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

حرر في 4/7/1434 هجري الموافق ل 14/5/2013

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.