المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /أ/ من المادة 6 من القانون 37 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتية: أ- يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 23 من القانون 37 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي: آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة معاونو آمر الضابطة الجمركية - 60 سنة رؤساء الشعب - 58 سنة رؤساء الضابطات - 58 سنة رؤساء المناطق - 56 سنة رؤساء المفارز - 55 سنة الخفراء العاديين والخفراء السائقين - 50 سنة فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون - 60 سنة
3 · المادة 3
#ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
حرر في 4/7/1434 هجري الموافق ل 14/5/2013

