1
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 6 من القانون 37 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتية: أ- يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية.
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 6 من القانون 37 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتية: أ- يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية.