التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة 6 من القانون 37 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتية: أ- يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية.