المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 31 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2011 الفئة : العقود الإدارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة / ب / من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/2/2011 ما يلي : وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية صدر في 11/3/1432 هجري الموافق لـ 14/2/2011 ميلادي

