1
يضاف إلى نهاية الفقرة / ب / من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/2/2011 ما يلي : وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نهاية الفقرة / ب / من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 14/2/2011 ما يلي : وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع