التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1968 المتضمن منع تسمية المسرحين من دوائر الدولة خبراء في المحاكم وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
20
الرقم
1968
السنة
معدّل
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) تاريخ 28/1/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً للأحكام النافذة لا يجوز تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم على اختلاف درجاتها وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين البدائية أو الاستئنافية أو لجان التوزيع الاجباري، كما لا يجوز تعيينهم أو انتخابهم ممثلين عن الأهلين في هذه اللجان.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 2/11/1387 و 31/1/1968 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.