المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) تاريخ 28/1/1968. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً للأحكام النافذة لا يجوز تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم على اختلاف درجاتها وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين البدائية أو الاستئنافية أو لجان التوزيع الاجباري، كما لا يجوز تعيينهم أو انتخابهم ممثلين عن الأهلين في هذه اللجان.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 2/11/1387 و 31/1/1968 .

