المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1968 المتضمن منع تسمية المسرحين من دوائر الدولة خبراء في المحاكم وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين
سوريا
الدولة
20
الرقم
1968
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1968 المتضمن منع تسمية المسرحين من دوائر الدولة خبراء في المحاكم وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .