7
1 – تنفذ قرارات المجلس المتعلقة بالمفتين وأمناء الفتوى والمدرسين وجميع موظفي دائرة الفتوى العامة بمرسوم أو قرار وفق أحكام قانون الموظفين . 2 – تبلغ خلاصة العقوبات المسلكية الخفيفة والشديدة الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى للموظف المعاقب وترسل صورة عنه لوزير الأوقاف لتسجيله وتنفيذه . 2 – الإدارة المركزية – المفتي العام

