التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يعين المفتي العام بالانتخاب من قبل الهيئة الانتخابية التالية : 1. أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى . 2. القضاة الشرعيون في دمشق وحلب . 3. المفتون في المحافظات . 4. أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى . 5. عشرة علماء ينتخبهم مجلس الإفتاء الأعلى . ويصدر مرسوم جمهوري بتسميته بناء على قرار من مجلس الوزراء .