6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بالأكثرية وإذا كان القرار فتوى استدلالية وصادرة بالأكثرية وجب أن يذكر فيه عند نشره رأي الأقلية المخالفة وأدلتها .
التشريعات السورية
6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بالأكثرية وإذا كان القرار فتوى استدلالية وصادرة بالأكثرية وجب أن يذكر فيه عند نشره رأي الأقلية المخالفة وأدلتها .