التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

يمارس مجلس الإفتاء الأعلى الاختصاصات التالية : 1. إعطاء القرارات بتعيين المفتين ( عدا المفتي العام ) وأمناء الفتوى والمدرسين ونقلهم وانتدابهم وترفيعهم والنظر في جميع أوضاعهم المسلكية وإحالتهم على الاستيداع أو التقاعد وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بهم ، على أن تخضع هذه القرارات لتصديق وزير الأوقاف . 2. منح الإجازات التي تزيد مدتها على شهر ولرئيس المجلس منح مادون ذلك من الإجازات وذلك كله وفق قانون الموظفين . 3. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة الفتوى العامة والتي تساعد على تحقيق مهمتها وذلك دون الإخلال بحق الإدارات الأخرى في اقتراحها . 4. تنظيم التدريس الديني . 5. الإشراف على الأئمة والخطباء والمدرسين وغيرهم من أرباب الشعائر من الوجهة الدينية وإرشادهم إلى حسن أداء واجباتهم على الوجه الثابت في السنة الصحيحة وإحالة المسيء والذي يكون في سلوكه الشخصي ما لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة إلى وزير الأوقاف لتقديمه إلى المرجع التأديبي . 6. دراسة طلبات المرشحين للإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس والموافقة على قبول ترشيح من يثبت صلاحه لها من جهة دينه وسلوكه الشخصي وكفاءته . 7. وضع الخطط التوجيهية بالشؤون الدينية والوعظ والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية وفق منهاج يتناول مختلف النواحي الدينية والاجتماعية بما يتفق وغايات الشرع الحنيف ويحقق الأهداف الإسلامية . 8. وضع قواعد تنظيم الحفلات الدينية للمساجد وسواها في المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة . 9. وضع برامج بمحاضرات دينية واجتماعية وأخلاقية . وللمجلس أن يعهد إلى لجنة يؤلفها بقرار منه مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات / 7 و 8 و 9 / من هذه المادة وتلزم دوائر الأوقاف أينما وجدت بتنفيذ القرارات المتعلقة بهذه الفقرات . 10.شغل وظائف المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الشاغرة وكالة شريطة أن يكون الوكيل حائزاً على الشهادة المطلوبة لهذه الوظيفة أو صدر قرار من مجلس الإفتاء الأعلى بإعفائه منها على الأصول وأن لا يمتد شغل الوظيفة بالوكالة أكثر ممن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة يصار بعدها إلى ملئها بالموظف الأصيل . 11.تحديد مواد المسابقات لدخول وظائف الإفتاء وأمانات الفتوى والتدريس الديني ووضع الأسئلة وتعيين لجنة للإشراف على الامتحان وتصحيح الأوراق وإعلان نتائج المسابقة . 12.إصدار الفتاوى الاستدلالية التي ليس لها نص في كتب المذاهب الأربعة وفي هذه الحالة يختار المجلس اثنين على الأقل من الفقهاء الراسخين للانضمام إليه للاشتراك بالنظر في هذه الأمور . 13.بيان الرأي الشرعي في الكتب والمنشورات الماسة بمبادئ الإسلام وطلب منع ما يتنافي منها مع هذه المبادئ .