التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

34

يحدد عدد موظفي الفتوى العامة من المفتين وأمناء الفتوى وموظفي الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق طبقاً للجدول رقم / 1 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .