34
يحدد عدد موظفي الفتوى العامة من المفتين وأمناء الفتوى وموظفي الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق طبقاً للجدول رقم / 1 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
34
يحدد عدد موظفي الفتوى العامة من المفتين وأمناء الفتوى وموظفي الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق طبقاً للجدول رقم / 1 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .