التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

35

يحدد عدد المدرسين ويوزعون بين الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 2 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .