33
يحتفظ موظفو دائرة الفتوى العامة في الإدارة المركزية والمحافظات القائمون على العمل بتاريخ هذا المرسوم التشريعي بمراتبهم ودرجاتهم . ولمجلس الإفتاء الأعلى ملء الوظائف الشاغرة بالنقل من موظفي القضاء الشرعي والجامعة والتعليم ودوائر الأوقاف ومستخدميها ممن تتوفر فيهم الأهلية مع الاحتفاظ بالمرتبة والراتب .

