التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

33

يحتفظ موظفو دائرة الفتوى العامة في الإدارة المركزية والمحافظات القائمون على العمل بتاريخ هذا المرسوم التشريعي بمراتبهم ودرجاتهم . ولمجلس الإفتاء الأعلى ملء الوظائف الشاغرة بالنقل من موظفي القضاء الشرعي والجامعة والتعليم ودوائر الأوقاف ومستخدميها ممن تتوفر فيهم الأهلية مع الاحتفاظ بالمرتبة والراتب .