32
يعين نقباء الإشراف بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف ولا تخضع وظائفهم وتعويضاتهم لأحكام قانون الموظفين الأساسي والتقاعد .
التشريعات السورية
32
يعين نقباء الإشراف بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف ولا تخضع وظائفهم وتعويضاتهم لأحكام قانون الموظفين الأساسي والتقاعد .