التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

31

يخضع موظفو الفتوى العامة الإداريون لأحكام قانون الموظفين وتقبل لمسابقات وظائفهم إجازة كلية الشريعة والثانوية الشرعية .