30
تكون الإحالة واجبة إذا قصر المفتي أو أمين الفتوى أو المدرس في أداء ما يطلب منه أو أتى بعض المحظورات التي نصت عليها المادة / 23 / من قانون الموظفين الأساسي . الموظفون الإداريون
التشريعات السورية
30
تكون الإحالة واجبة إذا قصر المفتي أو أمين الفتوى أو المدرس في أداء ما يطلب منه أو أتى بعض المحظورات التي نصت عليها المادة / 23 / من قانون الموظفين الأساسي . الموظفون الإداريون