التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

30

تكون الإحالة واجبة إذا قصر المفتي أو أمين الفتوى أو المدرس في أداء ما يطلب منه أو أتى بعض المحظورات التي نصت عليها المادة / 23 / من قانون الموظفين الأساسي . الموظفون الإداريون