التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

27

يجوز أن يعهد إلى القضاة الشرعيين المتقاعدين أو المتقاعدين من مدرسي الديانة في المدارس القيام بوظائف التدريس أو الأمانة على أن يكونوا حائزين على الأهلية ويعطون تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز صف الراتب غير الصافي للوظيفة المعهود بها إلى المتقاعد المذكور . العقوبات