27
يجوز أن يعهد إلى القضاة الشرعيين المتقاعدين أو المتقاعدين من مدرسي الديانة في المدارس القيام بوظائف التدريس أو الأمانة على أن يكونوا حائزين على الأهلية ويعطون تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز صف الراتب غير الصافي للوظيفة المعهود بها إلى المتقاعد المذكور . العقوبات

