التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

28

العقوبات التي يمكن لمجلس الإفتاء الأعلى فرضها على المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين : ‌أ- اللوم . ‌ب- قطع عشر الراتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة . ‌ج- تأخير الترفيع لمدة لا تتجاوز سنة . ‌د- العزل ولا يجوز إعادته إلا بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى إذا توفرت فيه شروط التعيين المحددة .