التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

26

يكلف الأئمة والمؤذنون المذكورون في المادة السابقة بالإمامة والأذان في دور الحكومة والجامعات والمدارس والمعارض والسجون وأمثال ذلك ويمكن تكليفهم بذلك في المعسكرات عند الطلب ويكون توزيعهم بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .