26
يكلف الأئمة والمؤذنون المذكورون في المادة السابقة بالإمامة والأذان في دور الحكومة والجامعات والمدارس والمعارض والسجون وأمثال ذلك ويمكن تكليفهم بذلك في المعسكرات عند الطلب ويكون توزيعهم بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .
التشريعات السورية
26
يكلف الأئمة والمؤذنون المذكورون في المادة السابقة بالإمامة والأذان في دور الحكومة والجامعات والمدارس والمعارض والسجون وأمثال ذلك ويمكن تكليفهم بذلك في المعسكرات عند الطلب ويكون توزيعهم بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .