25
يحدد عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لدائرة الفتوى العامة ورواتبهم في الموازنة ويعينون من أصحاب الكفاءة بعد الاختبار من اللجنة التي يعينها مجلس الإفتاء الأعلى بقرار منه ويخضعون لأحكام نظام المستخدمين باستثناء شرط الشهادة لسائر الفئات .
التشريعات السورية
25
يحدد عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لدائرة الفتوى العامة ورواتبهم في الموازنة ويعينون من أصحاب الكفاءة بعد الاختبار من اللجنة التي يعينها مجلس الإفتاء الأعلى بقرار منه ويخضعون لأحكام نظام المستخدمين باستثناء شرط الشهادة لسائر الفئات .