24
على المدرس أن يلقي درساً على الأقل في اليوم ويعين مجلس الإفتاء الأعلى لكل مدرس المادة والمكان والوقت ويذيع كل ثلاثة أشهر جدولاً عاماً بجميع الدروس التي كلف بها المدرسون تعلق صور منه على أبواب المساجد وينشر في عدد كاف من الصحف والمجلات الإسلامية يصدر بتحديدها قرار منه . الأئمة والمؤذنون

