التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

24

على المدرس أن يلقي درساً على الأقل في اليوم ويعين مجلس الإفتاء الأعلى لكل مدرس المادة والمكان والوقت ويذيع كل ثلاثة أشهر جدولاً عاماً بجميع الدروس التي كلف بها المدرسون تعلق صور منه على أبواب المساجد وينشر في عدد كاف من الصحف والمجلات الإسلامية يصدر بتحديدها قرار منه . الأئمة والمؤذنون