23
يتولى ديوان الإفتاء العام إعداد المراسلات واستلام الأوراق وإرسالها وتسجيلها ونسخها وإنشائها وحفظ الإضبارات وتسجيل قرارات مجلس الإفتاء الأعلى وتسجيل الفتاوى في سجل خاص .
التشريعات السورية
23
يتولى ديوان الإفتاء العام إعداد المراسلات واستلام الأوراق وإرسالها وتسجيلها ونسخها وإنشائها وحفظ الإضبارات وتسجيل قرارات مجلس الإفتاء الأعلى وتسجيل الفتاوى في سجل خاص .