التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

23

يتولى ديوان الإفتاء العام إعداد المراسلات واستلام الأوراق وإرسالها وتسجيلها ونسخها وإنشائها وحفظ الإضبارات وتسجيل قرارات مجلس الإفتاء الأعلى وتسجيل الفتاوى في سجل خاص .