22
يتولى المفتشون التفتيش على جميع دوائر الفتوى والتدريس والأئمة التابعين لها للتأكد من حسن سير العمل وتأدية وظائفهم وفقاً للمناهج المخصصة لهم على الوجه الأكمل وفاقاً للأصول الإدارية والدينية والتحقيق في القضايا التي يكلفهم بها مجلس الإفتاء الأعلى طبقاً للأصول القانونية ونظام تفتيش الدولة . وتنحصر سلطة المفتش فيمن يساويه مرتبة أو دونه أما أصحاب المراتب الأعلى فيفتشهم الأعلى مرتبة من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى بتكليف من الوزير . وتوزع اختصاصات المفتشين بقرار من مجلس الإفتاء الأعلى .

