التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

21

يتولى أمين الفتوى إعداد النصوص الفقهية للمسائل التي تحال إليه من الكتب المعتمدة والمفتي بها للمذهب الحنفي وفقاً للشكل الشرعي المرسوم وتقديمها للمفتي مع نقل النصوص ومراجعتها .