2
يمارس وزير الأوقاف صلاحيات الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الدائرة وجميع الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية وهو آمر الصرف لها ولوزير الأوقاف أن يكل إلى المفتي العام قسماً من صلاحياته فيما يعود لدائرة الإفتاء العام . يرأس دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام وهو يمثلها ويقوم بتوجيهها ويمارس جميع الاختصاصات التي تعود إليه بموجب الأنظمة والقوانين ويوقع على جميع المعاملات وهو مرجع جميع موظفي الدوائر المذكورة وتصدر عنه التعلميات والإرشادات وتنفذ بإشرافه ، كما يقوم بمراجعة الفتاوى الصادرة عن المفتين وتصحيح ما يظهر من خطأ فيها .

