التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

تتألف دائرة الفتوى العامة والتدريس الديني من : 1. مجلس الإفتاء الأعلى . 2. الإدارة المركزية . 3. دائرة الإفتاء العام . 4. دوائر التدريس . 5. نقباء الإشراف . 6. الأئمة والمؤذنين التابعين للفتوى . 1 – مجلس الإفتاء الأعلى