3
تتألف دائرة الفتوى العامة والتدريس الديني من : 1. مجلس الإفتاء الأعلى . 2. الإدارة المركزية . 3. دائرة الإفتاء العام . 4. دوائر التدريس . 5. نقباء الإشراف . 6. الأئمة والمؤذنين التابعين للفتوى . 1 – مجلس الإفتاء الأعلى
التشريعات السورية
3
تتألف دائرة الفتوى العامة والتدريس الديني من : 1. مجلس الإفتاء الأعلى . 2. الإدارة المركزية . 3. دائرة الإفتاء العام . 4. دوائر التدريس . 5. نقباء الإشراف . 6. الأئمة والمؤذنين التابعين للفتوى . 1 – مجلس الإفتاء الأعلى