1
إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني إدارة عامة مرتبطة بوزارة الأوقاف تتناول صلاحياتها الأعمال الآتية . أ- إصدار الفتاوى في المسائل الشرعية بناء على طلب المراجع الرسمية أو الأفراد بالاستناد إلى الكتب الفقهية المعروفة والمشهورة أو بالاستدلال . ب- جميع الفتاوى الشرعية وترتيبها وتوحيدها ووضع محيط للفتاوى. ج- التدريس الديني ودعم الجانب الروحي عند المسلمين بتحقيق أهداف القرآن الكريم وتعليم المسلمين أحكام الدين وآداب الإسلام . وبصورة عامة ممارسة جميع الأعمال الموكولة إلى دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.

