18
يبقى المفتي وأمين الفتوى والمدرس سنتين بصفة متمرن فإذا انقضتا ولم يصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتسريحه اعتبر مثبتاً حكماً .
التشريعات السورية
18
يبقى المفتي وأمين الفتوى والمدرس سنتين بصفة متمرن فإذا انقضتا ولم يصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتسريحه اعتبر مثبتاً حكماً .