التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

يعبن الناجح في الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة التي نجح في مسابقتها ويكون التعيين للوظائف الشاغرة حسب درجات النجاح في المسابقة وتسقط خصوص غير المعينين بانقضاء سنة كاملة على إعلان النتائج .