17
يعبن الناجح في الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة التي نجح في مسابقتها ويكون التعيين للوظائف الشاغرة حسب درجات النجاح في المسابقة وتسقط خصوص غير المعينين بانقضاء سنة كاملة على إعلان النتائج .
التشريعات السورية
17
يعبن الناجح في الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة التي نجح في مسابقتها ويكون التعيين للوظائف الشاغرة حسب درجات النجاح في المسابقة وتسقط خصوص غير المعينين بانقضاء سنة كاملة على إعلان النتائج .