التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

16

لمجلس الإفتاء الأعلى أن يقرر بأكثرية الثلثين على الأقل إعفاء بعض المرشحين لوظائف الإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس الديني من شرط الشهادة وذلك في حدود ثلث عدد الوظائف الشاغرة ، ويجب أن يقترن تعيين هؤلاء المرشحين من قبل وزير الأوقاف .