16
لمجلس الإفتاء الأعلى أن يقرر بأكثرية الثلثين على الأقل إعفاء بعض المرشحين لوظائف الإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس الديني من شرط الشهادة وذلك في حدود ثلث عدد الوظائف الشاغرة ، ويجب أن يقترن تعيين هؤلاء المرشحين من قبل وزير الأوقاف .
التشريعات السورية
16
لمجلس الإفتاء الأعلى أن يقرر بأكثرية الثلثين على الأقل إعفاء بعض المرشحين لوظائف الإفتاء وأمانة الفتوى والتدريس الديني من شرط الشهادة وذلك في حدود ثلث عدد الوظائف الشاغرة ، ويجب أن يقترن تعيين هؤلاء المرشحين من قبل وزير الأوقاف .