15
يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون : 1. حائزاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو شهادة مدرسية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى أنها معادلة لها بعد موافقة لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية والتعليم . ويجري تعيينه في الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة . 2. أن يكون قد أكمل العشرين من عمره . 3. يكون المجلس قرر قبول ترشيحه . 4. إعلان نجاحه في المسابقة . 5. مستوفياً شروط التوظيف العامة .

