14
يشترط فيمن يعين مفتياً أو أميناً للفتوى في المحافظات والمناطق أن يكون : 1. حائزاً على إجازة كلية الشريعة أو شهادة جامعية يقرر مجلس الإفتاء الأعلى معادلتها لها بعد موافقة لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم . 2. أتم الثلاثين من عمره . 3. قبول ترشيحه من مجلس الإفتاء الأعلى . 4. إعلان نجاحه في المسابقة . 5. مستوفياً شروط التوظيف العامة . المدرسون

