التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى المفتي العام تنفيذ قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويصدر التعليمات والإرشادات لجميع المفتيين وأمناء الفتوى والمدرسين وموظفي دائرة الفتوى العامة وهو رئيس العلماء والمرجع الأعلى في الشؤون الإسلامية وهو الذي يمثل المسلمين لدى المراجع الرسمية بوصفه رئيساً لمجلس الإفتاء الأعلى . المفتون