التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

12

1 – يخصص للمفتي العام تعويض تمثيل يحدد مقداره بمرسوم في مجلس الوزراء ضمن حدود الاعتمادات في الموازنة . 2 – يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .