12
1 – يخصص للمفتي العام تعويض تمثيل يحدد مقداره بمرسوم في مجلس الوزراء ضمن حدود الاعتمادات في الموازنة . 2 – يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .
التشريعات السورية
12
1 – يخصص للمفتي العام تعويض تمثيل يحدد مقداره بمرسوم في مجلس الوزراء ضمن حدود الاعتمادات في الموازنة . 2 – يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .