19
على جميع المفتين في المحافظات والمناطق أن يرفعوا صوراً عن الفتاوى المكتوبة التي يصدرونها إلى رئيس المجلس في نهاية كل شهر وإذا رأى المجلس أن عمل المفتي لا يستغرق كامل وقت الدوام الرسمي جاز له تكليفه دون تعويض بإلقاء عدد من الدروس يحدد له مكانها ومادتها ووقتها أو بإدارة أوقاف المنطقة بناء على طلب وزير الأوقاف . توزيع الاختصاصات في مديرية الإفتاء العام

