2
تعدل الفقرة /د/ من المادة /17/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: د - 1 - يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي : 2- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/ ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي.

