التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /7/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية : أ - رسم الوصول : 1- ليرة سورية للسفينة السورية وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاث سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ألف طن مسجل ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجل. 3- ربع ليرة سورية للسفينة السورية وسنتان أمريكيان أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ثلاثة آلاف طن مسجل . ب - رسم الغادرة : لا يتحقق رسم المغادرة على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو تشجيعاً للصادرات ولزيادة الحركة الملاحية. ج - رسم المنائر: 1- ليرة سورية للسفينة السورية وستة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجل.