التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة /22/ من القانون رقم /27/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي: يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000 ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية : 1- بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون. 2- ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص . وتضاعف الغرامة في حال التكرار .