التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 18 لعام 2015 تعديل القانون 28 لعام 2011

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
18
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 18 لعام 2015 تعديل القانون 28 لعام 2011 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي: "يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.