1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي: "يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."
التشريعات السورية
1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي: "يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية."