التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

94

أ. تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. ب. تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. ج. تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.