التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

95

أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب. يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.